خاص مجملاً أو مهملاً.
وإذا وقعت الطبيعة مورداً للطلب دون أن يذكر له العدل تكون النتيجة هي التعيين ، لأنّ التخيير يحتاج إلى البيان دون التعيين ، والحاصل أنّ النتائج المختلفة وليدة اختلاف المقامات لا مقدّمات الحكمة.
ومنه يظهر أنّ تقسيم الإطلاق إلى بدليّ وشمولي ومجموعي ليس صحيحاً ، إذ ليس للإطلاق إلا قسم واحد وهو كون ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع ، وأمّا الخصوصيات فإنّما تستفاد من القرائن وحسب اقتضاء الحكم.
الرابع : إنّ البحث في حمل المطلق على المقيّد فيما إذا اتّحد الحكم واختلف الموضوع بالإطلاق والتقييد مثل قولنا : أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، وأمّا إذا اختلفا حكماً وموضوعاً فهو أجنبي عن الإطلاق والتقييد ، كما إذا قال : أعتق رقبة مؤمنة وسلّم على رجل.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الحكمين إمّا يكونان مثبتين أو نافيين أو مختلفين ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون السبب غير مذكور أو يكون مذكوراً ، فتكون الأقسام حسب الظاهر ستّة ، وإن كانت عند الدّقة أكثر فلنذكر القسم الأوّل بشقوقه الثلاثة :
القسم الأوّل : فيما إذا لم يذكر السبب
وفيه صور ثلاث :
الأُولى : إذا كانا مثبتين
إذا قال : أعتق رقبة ثمّ قال : أعتق رقبة مؤمنة ، فهل يحمل المطلق على المقيّد