أو لا؟ لقد تكلّم فيه المحقّق الخراساني بنحو مفصّل نأتي بخلاصته ، وهي : انّه يمكن الجمع بين المطلق والمقيّد بأحد الوجهين :
١. حمل المطلق على المقيّد ، لأنّ فيه جمعاً بين الدليلين.
٢. حمل المطلق على أفضل الأفراد ، وفيه أيضاً جمعاً بين الدليلين.
ويؤيَّد الوجهُ الأوّل بأنّ حمل المطلق على المقيد لا يحدث تصرّفاً في المطلق لكشف المقيّد عن عدم وجود الإطلاق وأنّه كان تخيّليّاً بخلاف حمل المقيّد على الاستحباب فإنّه تصرّف في دلالة الأمر.
وقد ردّ هذا التأييد بما يلي :
إنّ حمل المطلق على المقيّد أيضاً تصرّف ، وذلك لما عرفت من أنّ العثور على المقيّد وإن كان لا يكشف عن عدم كون المطلق وارداً في مقام البيان كما هو ظاهر كلام المؤيّد ، لكن يكون كاشفاً عن عدم كون الإطلاق بمراد جدّاً وانّ الإرادتين ليستا بمتطابقتين ، وهذا أيضاً نوع تصرّف.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بعد نقل هذه الوجوه رجّح الوجه الأوّل ، أعني : حمل المطلق على المقيّد بوجه آخر ، وحاصله : انّ إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، وذلك لأنّ الأمر دائر بين الأخذ بالمطلق ورفع اليد عن الوجوب التعييني في مورد المقيّد ، وبين أن يكون المكلّف مخيّراً بين عتق المؤمنة والكافرة والأخذ بالظهور التعييني في جانب المقيّد ، وتكون النتيجة لزوم الإتيان بالقيد ، ولكن الظهور الثاني أقوى من الظهور الأوّل فيتصرّف فيه ببركة الظهور الثاني.
يلاحظ عليه : بأنّه لم يظهر وجه الأقوائيّة.
وذلك لأنّ هنا أمرين :