أضف إلى ذلك انّ الأمر بالإزالة مشتمل على الهيئة والمادة ، والهيئة تدلّ على الوجوب والمادة على الطبيعة فليس هناك دالّ على صورة التزاحم.
الرابعة : ليس للحكم إلا مرحلتان
المعروف أنّ للحكم الشرعي مراتب أربعة :
الف : مرحلة الاقتضاء ، وهي مرحلة المصالح والمفاسد المقتضية لإنشاء الحكم.
ب : مرحلة الإنشاء ، وهي إنشاء الحكم على وفق المصالح والمفاسد بالإيجاب في الأُولى والنهي في الثانية.
ج : مرحلة الفعلية : وهي مرحلة بيان الحكم على المناهج المعروفة سابقاً ولاحقاً.
د : مرحلة التنجّز : وهي قيام الحجّة عند المكلّف على حكم المولى.
لكنّه قدسسره أنكر كون الأُولى والرابعة من مراحل الحكم ، قائلاً : بأنّ مرحلة الاقتضاء من مقدّمات الحكم لا نفسه ، كما أنّ مرحلة التنجّز مرحلة متأخّرة عن الحكم ، وهو حكم العقل بتنجّز الحكم على المكلّف وأثره استحقاق الثواب والعقاب ولا صلة للتنجّز بالحكم.
الخامسة : الخطاب الشرعي خطاب قانوني واحد
إنّ الخطابات الشرعية بل الأحكام مطلقاً ـ سواء أكان هناك خطاب أم لا ـ خطاب أو حكم واحد ، وهو بوحدته حجّة على عامّة المكلّفين ، فالحكم أو الخطاب واحد ، والمتعلّق كثير ، مثلاً ، قوله سبحانه : ( وَللّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ