الاستطاعة في الحج ، والنصاب في الزكاة والقدرة في كلّ الأحكام ، وإلا يلزم تعطيل قسم كبير من الأحكام.
هذا كلّه حول بعض ما أفاده في المقدّمات.
وأمّا النتيجة التي استنتجها من هذه المقدّمات فهي مبنيّة على مقدّمتين :
المقدمة الأُولى : الإطلاق هو كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع من دون سريان حكمه إلى حالات الموضوع المختلفة.
المقدمة الثانية : انّ الدليل غير ناظر إلى صورة التزاحم.
فنقول : إنّ ما ذكره صحيح في عالم الإثبات دون الثبوت ، والدليل وإن كان غير ناظر إلى حالات المكلّف من الابتلاء والتزاحم إلا انّ المولى يمكنه التفطّن إلى صورة الابتلاء ، وعندئذ نسأل هل يرى المولى نوع المكلّف محكوماً بالحجّتين وملزماً بالعمل بهما أو لا؟ فعلى الأوّل يلزم التكليف بغير المقدور ، وعلى الثاني يلزم رفع اليد عن إحدى الحجّتين تعييناً أو تخييراً.
وإن شئت قلت : إنّ الأحكام الشرعية متقيّدة بالقدرة بالمعنى الذي عرفت ، وعلى ضوء ذلك فلو سئل المولى عن انبساط طلبه وشموله لصورة التزاحم في حقّ نوع المكلّف ، لا شخصه حتّى يقال انّ الخطاب قانوني لا شخصي فامّا أن يجيب بالإثبات لزم الأمر بغير المقدور ، وإن أجاب بالسلب فمعنى هذا انّه رفع يده عن إحدى الحجّتين تعييناً أو تخييراً ، وهذا ما يجرّنا إلى القول بعدم التحفّظ بالأمرين معاً.
والحاصل : انّه قد وقع الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، فما ذكره صحيح في مقام الإثبات ، فالدليل غير ناظر لصورة التزاحم والخطاب واحد