نظرنا في المقدّمات والنتيجة
هذا ما أفاده سيدنا الأُستاذ قدسسره ـ شكر اللّه مساعيه ـ ولكنّ لنا في بعض المقدّمات والنتيجة نظراً نطرحه على صعيد البحث؟
١. انّ ما استدلّ على نفي الانحلال بأنّه لو صحّ الانحلال في الإنشاء لصحّ في الإخبار ، ولو صحّ في الإخبار يلزم أن يُحكم على القائل بأنّ النار باردة انّه كذب بعدد وجود النار في العالم ماضية وحاضرة ، غير تام ، وذلك إذ لا ملازمة بين الانحلال وتعدّد الكذب ، لأنّ الثاني من صفات الكلام المتفوَّه به ، فإذا كان ما تفوَّه به كلاماً واحداً وإن كان الموضوع وسيعاً فلا يلزم إلا كذباً واحداً ، فلو جاء القوم ولم يجئ واحد منهم لم يكذب إلا كذباً واحداً ، إذ لم يصدر منه إلا كلام واحد مع وحدة المجلس.
٢. انّ ما أفاده فـي المقـدّمة السادسة بـأنّ الأحكـام الشرعية غير متقيـّدة بالقدرة عقلاً وإلا يلزم تصرّف العقل في حكم الغير ، ولا شرعاً وإلا يلزم إجراء البراءة عند الشكّ في التكليف ، غير تام ، لأنّ موقف العقل في المقام موقـف الكشف لا التصرّف ، فإذا وقف العقل على صفات الشارع يستكشف بما انّه حكيم انّه لا يوجه الحكم إلا إلى القادر لا الأعم منه والعاجز ، فالأحكام الشرعية مقيّدة بالقدرة الشرعية دلّ على ذلك العقل دون أن يتصرّف في حكم الشرع.
ومع الاعتراف بأنّ الأحكام الشرعية مقيّدة بالقدرة فمع الشكّ في القدرة يجب الاحتياط ولا يجوز إجراء البراءة ، لما قلنا في محلّه من أنّ كلّ شرط لا يعلم وجوده وعدمه إلا بالفحص يجب الفحص عنه ، ولذلك يجب التفحّص عن