ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) (١) .
قال : ولهذا اتّفق العلماء على أنّ مَن سلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند قبره أنّه لا يتمسّح بحجرته ولا يقبّلها; لأنّ التقبيل والاستلام إنّما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق (٢) . انتهى. فتدبّر.
وأمّا نصّه على حرمة السفر لزيارة رسول الله وسائر الأنبياء والأولياء ففي أكثر مصنّفاته :
قال في رسالته في مناسك الحجّ وقد طبعت في آخر مجموع الرسائل الكبير له ما لفظه : لا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا من المشايخ ولا غيرهم باتّفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء : إنّه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور (٣) .
إلى أن قال : ولهذا كان أئمّة العلماء يعدّون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصحّ القولين غير مشروع، حتّى صرّح بعض من قال ذلك : إنّ من سافر هذا السفر لا يقصر الصلاة لأنّه سفر معصية، وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق وهي منسوبة إليه كالقبر والمقام، أو لأجل الاسـتعاذة به ونحو ذلك، فهذا شـرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الاُمّة (٤) . إلى آخره.
____________________
(١) سورة نوح ٧١ : ٢٣.
(٢) مجموعة الفتاوى ٣ : ٢٤٧. وللاطّلاع أكثر راجع الجوهر المنظم (الوهابية المتطرفة موسوعة نفدبّة ١) : ١٥٨ - ١٦٢.
(٣) مجموعة الفتاوى ٢٦ : ٨٣.
(٤) نفس المصدر ٢٦ : ٨٥.