وعنه رضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اشتدّ غضب الله وغضب رسوله وغضب ملائكته على من أهرق دم نبي أو آذاه في عترته» (١) أخرجه علي بن موسى الرضا.
أقول : وقد ذكر القاضي عياض في الشفا فتوى أبي المطرف الشعبي في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال : لوكانت بنت أبي بكر الصديق ماحُلِّفَت إلاّ بالنهار، وصوّب قوله بعض المتّسمين بالفقه، فقال أبو المطرف : ذكر هذا لابْنَةِ أبي بكر فى مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل، والفقيه الذي صوّب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم إليه في ذلك ويُزْجَر ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه، ويبغض في الله (٢) ، انتهى.
قال الشريف أبو بكر في رشفة الصادي بعد حكايته ذلك : فليتأمّل المتحرّج لدينه بعين بصيرته ما أفتى به هذا الإمام الجليل القدر، ونقله عنه الإمام الآخر مصوّباً له على ذكر بنت أبي بكر بما يومئ إلى الاستخفاف بشأنها بأنّه يستوجب الضرب الشديد والسجن الطويل، وبأنّ الفقيه الموصوب قوله فاسق ساقط الشهادة، ولا ريب في أنّ النكير والشنعة على المعرّض بمثل ذلك على أحد الذريّة الطاهرة أكبر وألزم، والمقت والعقوبة عليه أشدّ وأعظم، فالاسترسال في مثل هذه الأقوال ممّا يؤدّي بصاحبه إلى سوء الحال وخيبة المال، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك الحظر المهول،
____________________
١٤٤ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٣ / ٦٥ ، أمالي الطوسي : ١٦٥ / ٢٨٣ ، تفسير القرطبي ١٦ : ١٦ ( آية المودّة ) ، رشفة الصادي : ١٠٧ .
(١) أمالي الصدوق : ٣٧٧ / ٧، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٦ / ١١، ذخائر العقبى : ٤٩، كنز العمّال ٤ : ٥٢٩ ـ ٥٣٠ و ١٢ : ٩٣ / ٣٤١٤٣، رشفة الصادي : ١٠٧.
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ٤٤٤، ونسيم الرياض فى شرح الشفا ٦ : ٤٤٢.