ذلك هو الوجدان فلا مجال بعد وجدانية القضية وبديهيتها لدعوى أنها مصادرة والدليل عين المدعى فتدبر.
ومنها : أنها مناف مع حق الطاعة لما ذكره الشهيد الصدر قدسسره أيضا من أنّ المحققين من علماء الاصول قد فصّلوا بين أمرين أحدهما : مولوية المولى وحق طاعته واعتبروا المولوية وحق الطاعة كليا متواطئا لا تقبل الزيادة والنقصان وليست ذات مراتب وهي عبارة عن حق طاعة كل تكليف يصدر عن المولى واقعا إذا تمت عليه الحجة والبيان.
والثاني : ميزان الحجية والمنجزية فقالوا بأن البحث في أصل المولوية موضعه علم الكلام وأمّا البحث عن ميزان الحجية فهو وظيفة البحث الأصولي.
وفي هذا المجال بينوا قاعدتين أحدهما : حجية القطع وإن كل حجة لا بد وأن ترجع إلى القطع والحجية ذاتية للقطع.
والثانية : انتفاء الحجية بانتفاء القطع لأنه من مستلزمات كون الحجية ذاتية للقطع وهذا هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وترتب على ذلك أنّ الظن بنفسه لا يمكن أن يكون حجة فلا بد لكي يكون حجة من جعل جاعل وعندئذ نواجه حيرة في أن جعل الجاعل كيف يجعل الظن حجة ومنجزا وهل ذلك إلّا تخصيص في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع أن أحكام العقل غير قابلة للتخصيص ومن هنا برزت اتجاهات جعل الطريقية والعلمية للحكومة على حكم العقل وقال بعضهم بأنّ العقاب على مخالفة الحكم الظاهري المقطوع به لا الواقعي إمّا مطلقا أو في خصوص ما لم يجعل له العلمية كقاعدة الاحتياط الشرعية.
وقد أوضحنا مفصلا في بحوث القطع انّ هناك خطأ اساسيا في هذا الطرز من التفكير حيث فصل بين الحجية والمولوية مع أنه لا فصل بينهما بل البحث عن الحجية بحث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة لأن المولوية عبارة عن حق الطاعة وحق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات كملاك شكر المنعم أو ملاك الخالقية أو المالكية ولكن حق الطاعة له مراتب وكلما كان الملاك أكد كان حق الطاعة أوسع.