الشمس في الأفق لا يمكن إعطاء ضابطها الموضوعي الدقيق فجعل ذهاب الحمرة المشرقية قرينة وكاشفا عنها باعتبار أنه كلّما تحقق ذهاب الحمرة تحققت تلك المرتبة من استتار الشمس وإن كان قد تحقق تلك المرتبة (ولو في بعض البلدان) قبل ذهاب الحمرة المشرقية كاملة فالكاشف أخص من المنكشف لامسا ومعه ومن هنا صحّ التعبير عنه بالاحتياط لأنه حكم ظاهري طريقي في واقعة إلّا أنه بناء على هذا أيضا لا تدل الرواية على وجوب الاحتياط بل على احتياط وطريقية لكاشف خاص في مورد مخصوص يكون الشك فيه في الامتثال فلا يمكن التعدي منه واقتناص قاعدة كلية (١)
وان كانت الشبهة المذكورة في الرواية موضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة على الجبل غير الحمرة المشرقية بل هي الحمرة التي تكون أمارة على وجود الشمس فلا ريب حينئذ كما أفاد شيخنا الأعظم قدسسره إنّ الانتظار مع الشك في الاستتار واجب لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق الشاك لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية (٢) ولا ارتباط حينئذ للأمر بالاحتياط بالشبهة الحكمية التحريمية
ومنها : ما رواه الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في (أماليه) عن أبيه عن المفيد عن علي بن محمّد الكاتب عن زكريا بن يحيى التميمي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. (٣)
__________________
(١) مباحث الحجج ٢ : ١٠١.
(٢) فرائد الاصول : ٢١٠.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤١.