كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا وتمام الكلام في الفقه. (١)
حاصله أن مع جريان أصالة عدم التذكية لا مجال لأصالة الإباحة وأصالة البراءة ثم ذكر الإشكال في جريان أصالة عدم التذكية من جهتين.
إحداهما هو عدم حجية استصحاب عدم التذكية وثانيتهما معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت.
وأجاب عن الأول بأنه مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية وهذا المبنى (كما ترى).
وأجاب عن الثاني بوجهين أحدهما إنّ عدم التذكية موضوع للحرمة ولا يتوقف ترتب الحرمة على ثبوت الموت حتى بانتفائه ولو بحكم الأصل ويقع التعارض.
وثانيهما بأن الميتة عنوان عدمي وهو مساوق لعنوان غير المذكى فلا يكون أمرا وجوديا حتى لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية وعليه فمع أصالة عدم التذكية يصدق الميتة أيضا لمساوقة العنوانين في المعنى ولا منافاة بين ترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة التي هي عبارة شرعا عن كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية وبين ترتبهما على عنوان غير المذكى بعد وحدتهما في المعنى بل لو اختص عنوان الميتة بموت حتف الأنف لا يحصل المنافاة لأنه أخص حينئذ من عنوان غير المذكى والشأن في كل مورد رتب الحكم الشرعي في لسان الدليل على عنوانين أحدهما أعم من الآخر هو كون العبرة بالعنوان العام دون الخاص هذا ويمكن أن يقال إنّ البيان الذي أفاد الشيخ الأعظم لمعنى الميتة يفيد تعميم معنى الميتة لا عدميتها إذ الزهوق والخروج أمر وجودي وهو مأخوذ في معناها.
هذا مضافا إلى ما أورده السيّد المحقق الخوئي قدسسره حيث قال والتحقيق إنّ حرمة أكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) وهكذا عدم جواز الصلاة بخلاف النجاسة فإنّها مترتبة على عنوان الميتة والموت في عرف المتشرعة على ما
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢٢٣.