صرح به في مجمع البحرين زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها فيكون أمرا وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية وعليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وإن كان التحقيق جريانهما معا.
إلى أن قال ومجرد كون عدم التذكية ملازما للموت (لأن التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما) غير مانع من جريانهما فإن التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء والبول مثلا فإنّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية وبالطهارة لأصالة عدم الموت. (١)
وعليه فيتقدم أصالة عدم التذكية على أصالة الإباحة بالنسبة إلى الأكل بعد ما عرفت من أن غير المذكى بنفسه موضوع للحرمة كما يتقدم أصالة عدم الموت على قاعدة الطهارة بالنسبة إلى النجاسات لأن الموت أمر وجودي وموضوع للنجاسة ويكون أصالة عدم الموت أصلا موضوعيا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة التي كان موضوعها هو الشك في الموت وعدمه والتفكيك في اللوازم في التعبديات لا مانع منه.
ثم لا يذهب عليك أن جريان الأصل الحاكم وهو أصالة عدم التذكية موقوف على كون غير المذكى موضوعا مركبا من الحيوان الزاهق روحه وغير الوارد عليه التذكية لا موضوعا متصفا بعدم رعاية التذكية الشرعية إذ أصالة عدم التذكية لا تثبت الاتصاف كما لا يخفى وهكذا غير خفي إن جريان أصالة عدم التذكية مشروط بما إذا لم يكن عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية وإلّا فلا مجرى للأصل المذكور والظاهر من كلام الشيخ الأعظم قدسسره إنّه يدل على قابلية كل حيوان للتذكية عموم قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣١٣ ـ ٣١٤.