من البلاد الإسلامية إلى بلاد الكفار أو احتمل تذكية حيوانها نعم لا يجوز أكل هذه اللحوم بعد اشتراط العلم بالتذكية في جواز الأكل بنص قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ). (١)
ثم إنّه لا فرق بين أن يكون الشك في التذكية وعدمها ناشئا من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها كما في الحيوان المتولد من الشاة والخنزير من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما أو ناشئا من جهة الشك في اعتبار شيء في التذكية وعدمه كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا أو عدمه ففي كلا الصورتين يكون المرجع أصالة عدم تحقق التذكية للشك في تحققها لأن عدم تحقق التذكية له حالة سابقة في زمن حياة الحيوان حيث إنه لم يكن في حال حياته متصفا بالتذكية والآن كان كذلك هذا بناء على عدم جريان أصالة عدم قابلية الحيوان للتذكية بالعدم الأزلي وإلّا فمع جريان أصالة عدم قابلية الحيوان للتذكية لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية فيما إذا شككنا في قابلية الحيوان للتذكية بخلاف ما إذا علمنا القابلية وشككنا في اعتبار شيء في التذكية.
ربما يدعى أنه لا إشكال في جريان أصالة عدم قابلية الحيوان للتذكية بالعدم الأزلي ومعه لا شك في عدم التذكية حتى يجري فيه أصالة عدم التذكية.
ويشكل ذلك بأن الحيوان الذي نشك في قابليته للتذكية لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين بل هو من أول وجوده وحدوثه مشكوك القابلية فلا حالة سابقة لها تجري وتتقدم على أصالة عدم التذكية.
ولذلك قال سيدنا الإمام المجاهد قدسسره : وبالجملة فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة المحصلة وهو ليس موضوعا للحكم.
وما هو موضوع لم يتعلق به العلم إذ الحيوان الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده موردا للعلم بأنه غير قابل حتى نستصحبه.
__________________
(١) المائدة / ٣.