بهذا العمل مع هذا العنوان والعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر ممّا يحكم العقل باستحقاق الثواب عليه وهو موضوع يقتضى بنفسه الثواب مع قطع النظر عن الأمر الشرعي لأنه احتياط وانقياد فلا يكشف جعل الثواب عليه عن تعلّق الأمر بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر فضلا عن نفس العمل مع قطع النظر عن تفرعه على السماع.
ومع عدم كشف الأمر لا مجال للحكم باستحباب العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر فضلا عن نفس العمل.
الأمر الثالث :
أن لسان أخبار من بلغ هو مجرد الأخبار عن فضل الله سبحانه وتعالى بإعطائه الثواب الذى بلغ وإن كان غير مطابق للواقع ومن المعلوم أنها غير ناظرة إلى أن العمل يصير مستحبا لأجل طرد عنوان البلوغ وأيضا لا يكون مفادها إسقاط شرائط حجية الخبر من العدالة والوثاقة في المستحبات.
ثمّ إن البلوغ حيث كان أعم من البلوغ المعتبر فلا وجه لما ذهب اليه بعض من أنه لا يشمل الخبر الضعيف.
الأمر الرابع :
إن مفاد أخبار من بلغ هو تفضل الثواب على من أتى بالعمل بداعي الثواب ورجائه كما يشهد له التفرع على بلوغ الثواب في مثل قوله عليهالسلام من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه أو نعمله كان له أجر ذلك وعليه فلا يترتب الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر.
الأمر الخامس :
إن المحكي عن الشهيد الثاني قدسسره أن الأكثر ذهبوا إلى التسامح في أدلة السنن والآداب والفضائل والمواعظ وأشباهها والمحكي عن الشيخ الأعظم قدسسره أنه ذهب إليه نظرا إلى أن العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء والعمل بالخبر الوارد في الفضائل نشرها والوارد في المصائب ذكرها للإبكاء قائلا بأن العقل يحكم بحسن العمل مع الأمن من حضرة الكذب وأن عموم النقل كما في النبوى ورواية الإقبال يقتضي استحبابه.