الطيالسة ، وخذ فضل ذلك فضعه في بيت المال.
وكتب ابن الزبير إلى عامله : جنّبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر والقناطر ؛ فإنّه سحت.
فقصر المال عمّا كان ، فكتب إليهم : ما للمال قد قصر.
فكتبوا إليه : إنّ أمير المؤمنين نهانا عمّا يؤخذ على المناظر والقناطر ، فلذلك قصر المال.
فكتب إليهم : عودوا إلى ما كنتم عليه.
هذا بعد قوله : إنّه سحت ، ولابدّ أن يكون أولاد من قتل من أصحاب عليٍّ صلوات الله عليه بالجمل وبصفّين من أهل الفيء ، ومال المصلحة ، ومن أهل الصدقة والسهام ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصدقة : «قد اُمرت أن آخذها من أغنيائكم ، وأردّها في فقرائكم» بالكاف والميم ، ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة ومن وجبت لهم الصدقة ، فخاف الحسن عليهالسلام أنّ كثيراً منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم ولا أكل صدقة كثير منهم إذاكانت غسالة ذنوبهم ، ولم يكن للحسن عليهالسلام في مال الصدقة سهم.
روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «في كلّ أربعين من الإبل إبنة لبون ، ولا تفرّق إبل عن حسابها (١) من أتانا بها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعناها (٢) أخذناها
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد لا يفرّق بين مجامع في الملك. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث مانع الزكاة : «أنا آخذها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربّنا» ، الحربي : هو غلط الراوي ، إنّما هو «وشُطّر ماله» ، أي يجعل ماله شطرين فيأخذ المصدّق من خير النصفين عقوبة لمنعه ، فأمّا ما لا يلزمه فلا ، وبُعّد ،