منه ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربّنا ليس لمحمّد وآل محمّد فيها شيء ، وفي كلّ غنيمة خمس أهل الخمس بكتاب الله عزوجل وإن منعوا.
فخصّ الحسن عليهالسلام ما لعلّه كان عنده أعفّ وأنظف من مال أردشيرخره (١) ؛ لأنّها حوصرت سبع سنين حتّى اتّخذ المحاصرون لها في مدّة حصارهم إيّاها مصانع وعمارات ، ثمّ ميّزوها من جملة ما فتحوها بنوع من الحكم ، وبين الإصطخر الأوّل والإصطخر الثاني هنات علمها الربّاني الذي هو الحسن عليهالسلام ، فاختار لهم أنظف ما عرف.
فقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال في تفسير قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) (٢) : «أنّه لا يجاوز قدما عبد حتّى يُسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه ، وعمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه ،
__________________
وقيل : إنّ الحقّ مستوفى منه غير متروك وإن تلف شطر ماله ، كمن له ألف شاة مثلاً فتلفت إلاّعشرين فإنّه يؤخذ منه عشرشياه ، وهو أيضاً بعيد ؛ لقوله : «أنا آخذها وشطر ماله» ، ولم يقل : أناآخذها وأُشطّر ماله ، وقيل : إنّه كان في صدر الإسلام تقع بعض العقوبات في الأموال ثمّ نسخ كقوله في الثمر المعلّق : مَنْ خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ، وكان عمر يحكم به فغرّم حاطباً ضعف ثمن ناقة المُزَنِّي لمَّا سرقها رفيقه ونحروها ، وأخذأحمد بشيء منه ، وقال الشافعي في القديم : مَنْ منع زكاة ماله أُخذ منه شطر ماله مع زكاته عقوبة ، وفي الجديد جعله منسوخاً ، وهو مذهب العامّة. (مجمع - البحار). مجمع البحرين ٦ : ١١٥ / عزم ، بحار الأنوار ٤٤ : ١٨ ، ولم نعثر على قول الحربي في غريب حديثه ، وعنه في معالم السنن للخطّابي ٢ : ٢٨ ، وللحديث راجع : مسند أحمد ٥ : ٦٢١ / ١٩٥١٤ ، وسنن أبي داوُد ١ : ١٠١ / ١٥٧٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥ - ١٦ ، وانظر قول الشافعي في تذكرة الفقهاء ٥ : ٨ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ١٤٨ ، والمجموع ٥ : ٣٣٤ و٣٣٧ ، وحلية العلماء ٣ : ١٢ ، والمغني ٢ : ٤٣٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦٨.
(١) في النسخ : أردشيرجوه.
(٢) سورة الصافّات ٣٧ : ٢٤.