يصيب ذلك ، و ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (١) ، والجنابة ليست هي أمراًدائماً ، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها للأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر ، وليس ذلك هكذا.
فإن قيل : فلِمَ اُمروا بالغسل من الجنابة ، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء ، وهو أنجس من الجنابة وأقذر ؟
قيل : من أجل أنّ الجنابة من نفس الإنسان ، وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنّما هو غذاء يدخل من بابويخرج من باب.
فإن قال قائل : فلِمَ صار الاستنجاء بالماء فرضاً ؟
قيل : لأنّه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبّار وشيء من ثيابه وجسده نجس .
قال مصنّف هذا الكتاب : غلط الفضل ؛ وذلك لأنّ الاستنجاء (٢) به ليس بفرض ، وإنّما هو سُنّة.
رجعنا إلى كلام الفضل.
فإن قال قائل : فأخبرني عن الأذان لِمَ اُمروا به ؟
قيل : لعلل كثيرة منها : أن يكون تذكيراً للساهي ، وتنبيهاً للغافل (٣) ،
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لم يقيّد الفضل الاستنجاء بالماء حتّى يرد عليه إيراد المصنّف ، مع أنّه يمكن تخصيصه بالمتعدّي ، وأن يكون المراد فرد الواجب التخييري إلاّأن يكون مراده أنّه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتّى يكون فرضاً بعرف الحديث ، وهذاسهل ؛ لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيراً في عرف الحديث أيضاً ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : عن الله ، أو عن الصلاة ، وكذا الساهي. (م ق ر رحمهالله ).