بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت وإن علم أنه يدرك الوقت في الأثناء ، أو بعده مع دخوله في الصلاة بظن الوقت دون علمه ، وعدمه مع وقوع بعضها قبله وظهور الخطأ بعد الصلاة ، أو في الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله في الصلاة بالعلم بالوقت (١).
إجماعا في الأول ، بل الثاني على الظاهر ، ووفاقا للقديمين والسيد في المسائل الرسيات والمختلف والأردبيلي والمدارك ، في الثالث (٢) ، وللأكثر ومنهم : الشيخان والديلمي والحلّي والقاضي والحلبي والمنتهى ، في الأخيرين (٣).
وخلافا لهؤلاء في الثالث ، فجعلوه كالأخيرين ، لرواية ابن رباح بجعل قوله : « ترى » ظاهرا في الظن.
وفيه منع ظاهر.
ولمن تقدّم عليهم في الأخيرين ، فجعلوهما كالثالث ، لضعف الرواية ، وموثّقة أبي بصير ، المتقدّمة ، والنهي عن الصلاة قبل الوقت الموجب للفساد ، وعدم الامتثال ، للأمر بإيقاعها في الوقت ، ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، وانتفاء الوقت الخاص الذي هو شرط الصحة.
ويضعّف الأول : بانجبار الضعف ـ لو كان ـ بالشهرة ، مع صحة الرواية عن ابن أبي عمير الذي على تصحيح ما يصح عنه أجمعت العصابة.
__________________
(١) ولا يضرّ عدم ظهور قول بالفصل بين العلم والظن ، ولا بين ظهور الخطأ في الأثناء وبعد الفراغ ، لعدم العلم بالإجماع المركب. مع أن كلام الأكثر مخصوص بالظن ، فلا يعلم قول القائلين بوجوب الإعادة في صورة العلم أيضا. إلاّ أن في نسبة الخلاف إلى الإسكافي حينئذ إشكالا ، لأنه لا يجوّز العمل بالظن مطلقا ، فالصلاة مع الظن عنده فاسدة مطلقا. ولذا احتمل بعضهم أن يكون مورد الخلاف أعم من الظن والجزم. منه رحمه الله تعالى.
(٢) العماني والإسكافي ، وحكاه عنهما في المختلف : ٧٣ ، المسائل الرسيات ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٥٠ ، المختلف : ٧٣ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٣ ، المدارك ٣ : ١٠١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٢ ، الديلمي في المراسم : ٦٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٠١ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٢ ، الحلبي في الكافي : ١٣٨ ، المنتهى ١ : ٢١٣.