أن تصلّي قبل أن تزول » (١).
لما في الأول من منع عدم كونه مأمورا به ، فإنه متعبّد بظنه. وفي الثاني من منع وقوع الصلاة في غير الوقت ، لوقوعها في الوقت الظاهري الذي يجب أن يكون هو المراد من الوقت جدّا. وفي الثالث من عدم دلالته على وجوب الإعادة. وفي الرابع من أن المراد : قبل أن يعلم الزوال ، وإلاّ جاء التكليف بما لا يطاق.
بل للإجماع المحقّق والمحكي في المدارك (٢) ، وفي السرائر : بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك (٣) ، وفي شرح القواعد : لا خلاف فيه (٤) ، وصحيحة زرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة (٥) ، ومفهوم الشرط في رواية ابن رباح (٦).
وعلى الثاني فمقتضى الأصل الفساد ، لأنّ ما بقي من صلاته غير مأتي به بعد ، فلا مقتضي للإجزاء ، ولم يعلم أن أول الوقت وقت لآخر الصلاة أيضا فلم يعلم الأمر به ، فلا يكون صحيحا ، وبفساده تفسد الأجزاء المتقدمة أيضا.
إلاّ أن مقتضى رواية ابن رباح الإجزاء ، ولكن الثابت منها إنما هو في صورة العلم ، لأنّه المتيقّن إرادته ، مع أنه لو كان يرى بمعنى يظن ـ كما قيل ـ يثبت في صورة العلم أيضا بالأولوية ، ولا عكس ، بل في صورة الظهور في الأثناء حين دخول الوقت دون ما إذا ظهر الخطأ قبله ، لعدم ظهور الرواية فيه.
والمتحصّل ممّا ذكر : وجوب الإعادة مع وقوع تمامها قبل الوقت مطلقا ، أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤١ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٦.
(٢) المدارك ٣ : ١٠٠.
(٣) السرائر ١ : ٢٠٠.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٨.
(٥) راجع ص ٩١.
(٦) هذا على إرادة العلم من قوله « ترى » كما هو الظاهر ، وفسّره به في الصحاح ، فيدل على الحكم في صورة العلم ويتعدى إلى الظن بالأولوية. وإن كان بمعنى الظن ـ كما في النهاية الأثيرية ـ اختصت دلالتها بصورة الظن. والقول باستحالة حمله على العلم ـ كما في المعتبر والمنتهى ـ لا وجه له ، لأن مرادنا من العلم الجزم ، سواء طابق الواقع أم لا. منه رحمه الله تعالى.