الكلام وترك الأذان ، و( في ) (١) رواية ابن حكيم : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » (٢).
والروايتان : بما مرّ ، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلاّ استحباب التنفل ، كما يستفاد ممّا استشهد به.
فالأظهر عدم استحبابه ، بل أولوية أول الوقت ، لأخبارها ، كما صرّح بها المحقّق الخوانساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق (٣).
ومنها : تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية ، لموثّقة ابن شعيب المتقدّمة في أول وقت المغرب (٤).
ورواية جارود : « يا جارود ، ينصحون فلا يقبلون ـ إلى أن قال : ـ قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلا ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص » (٥).
ومكاتبة ابن وضاح : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن المؤذّنون ، فأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (٦).
ورواية الساباطي : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت
__________________
(١) ليس في « ق ».
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.
(٣) الحواشي على شرح اللمعة : ١٦٥ ، الحدائق ٦ : ١٥١.
(٤) راجع ص ٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٧٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٤.