وموثّقة ابن بكير : إني صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت الظهر حين زال النهار ، قال : فقال : « لا تعد ، ولا تعد » (١).
ويمكن أن يكون النهي عن العود في الأخيرة أيضا ، لأنّ تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت.
ومنها : تأخير العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقّق التفريق ولو لم يتنفّل. وهذا هو التفريق المطلق ، ويقابله مطلق الجمع ، كما أن ما مرّ من تأخيرها إلى الأقدام والقامة التفريق في الوقت ، ويقابله الجمع فيه.
فقيل باستحباب ذلك (٢) ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتفريقه إلاّ مع حاجة ، ولروايتي زرارة وابن ميسرة ، المتقدّمتين ، ولما في الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما ، بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (٣).
ويضعف الأول : بأنه إنما هو لمكان النافلة والتعقيب ، والتفريق لأجلهما مستحب إجماعا ، وتفريقه بدونهما غير مسلّم.
مع أنه صرّح في الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علة أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين » (٤).
وحمل الجمع على الجمع في أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٦ ـ ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.
(٢) كما في الذكرى : ١١٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٦.
(٣) الذكرى : ١١٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.