غيرها.
فالمراد من جعل هذا القدر أفضل أنه بواسطة التنفّل ، ولذا أسقطه عن غير المتنفّل ، وبه صرّح في رواية زرارة : « صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصلّيها في أول وقتها حين تزول الشمس » (١).
على أنه لمّا كانت ملاحظة الذراع والأقدام والقامة ممّا كان يهتم به العامة ، وكان عليها مدارهم ، فلذلك ورد في الأخبار ، وقد كان يأمرون أصحابهم بمراعاتها ويكرهون اتّخاذهم تركها عادة ، كما يشعر به رواية زرارة : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمَّ صلّيت الظهر ، ثمَّ صلّيت نوافلي ، ثمَّ صلّيت العصر ، ثمَّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : « يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكن أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما » (٢).
وفي قوله : « لك » والتقييد بالدوام إشعار بكونه تقية ، مع أنه يمكن أن يكون لأجل النوم بعد الظهر ، أو يكون الضمير للزوال ، والوقت للظهر بترك النافلة.
وعلى ذلك تحمل رواية ابن ميسرة : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال : « نعم ، وما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم » (٣).
__________________
٣٤٩ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣ ، ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٤ ـ ٦١٢ ، الوسائل ٤ : ١٣٥ أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ـ ٩٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٨ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٥.