والشمس على قدمين ، ثمَّ صلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام » (١).
وموثّقة ذريح : « إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصرها » [ فقال بعض القوم : إنا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ] فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « النصف من ذلك أحب إليّ » (٢).
وموثّقة الجمّال : العصر متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال : « على قدر ثلثي قدم بعد الظهر » (٣). وقريبة منها صحيحته (٤).
وبعد التعارض تبقى روايات أول الوقت وفضيلته عن المعارض خالية ، مع أنه قد وقع التصريح في رواية محمد بن أحمد ـ المتقدّمة في وقت الظهرين (٥) ـ بعدم اعتبار القدم والقدمين والأربع ونحوها ، مضافا إلى ما يستفاد من المستفيضة أن جعل القدم ونحوه وقتا للظهر لأجل النافلة.
والمراد من التحديد بهذه الأخبار أن هذا القدر وقت أفضلية التنفّل ، وبعده يكون الأفضل الاشتغال بالفريضة ، ففي موثّقة زرارة : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان »؟ قلت : لم؟ قال : « لمكان الفريضة (٦) ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٧) ونحوها
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٠ ـ ٩٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٤ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٦ ـ ٩٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٢ وأورد ذيله في ص ١٤٦ ب ٨ ح ٢٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٤ : ١٥٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣١ الصلاة ب ٨١ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٨.
(٥) راجع ص ١٢.
(٦) في الفقيه والتهذيب والوسائل : النافلة.
(٧) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، علل الشرائع :