التسليم ـ على القول بكونه جزءا ولو مستحبا ـ عدل مع إمكانه ، بلا خلاف فيه ظاهر.
لصحيحة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمَّ صلّى المغرب ، وإن كان صلّى العتمة وحدها فصلّى منها ركعتين ، ثمَّ ذكر أنه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمَّ يصلّي العتمة بعد ذلك » (١).
وصحيحة الحلبي : عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي بهم أنه لم يكن صلّى الاولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر » (٢).
وصحيحة زرارة ، وفيها : « وإن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الاولى ، ثمَّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الاولى فصلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر » إلى أن قال : « وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ، ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة » (٣).
ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٩١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٤ : ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.