بالأولى ، للإطلاق ، وصحة ما أتى به بنية الثانية ، لتعبّده بظنه.
وإن ذكر عند تعذّر العدول أو عند الفراغ ، فإن وقع الجميع في الوقت المختص بالأولى بطلت الثانية ، لما مرّ في مسألة من صلّى قبل الوقت (١). وبه يعارض بعض الإطلاقات فتقيّد بما إذا وقع في الوقت.
وإن وقع في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها ، فقالوا بصحة ما فيه ، وعليه الإتيان بالأولى بعده خاصة.
والحكم فيما إذا ذكر بعد التمام وإن كان موافقا للأصل ، لأنّ المتصوّر إمّا بطلان ما أتى به ، وهو مخالف لما علم قطعا بالإجماع والنصوص ، من أنه لو لم يتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه إلاّ قضاء الاولى فقط. أو وقوعه صحيحا للأولى ، وهو أيضا مخالف لما ذكر ، ولعموم قولهم عليهمالسلام : « لكل امرئ ما نوى » (٢) أو العدول ، وهو مخالف للأصل. أو صحته للثانية ، وهو المطلوب. ومع ذلك فهو في العشاءين موافق لنصّ خال عن المعارض.
ولكنه مخالف في الظهرين لقوله في صحيحة زرارة : « وإن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر .. » ولرواية الحلبي : عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر ، قال : « فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ، ثمَّ ليستأنف العصر » (٣) والرضوي : عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثمَّ يصلّي العصر بعد ذلك » (٤).
وفيما إذا ذكر في الأثناء حال تعذّر العدول للأصل.
__________________
(١) راجع ص ١٠١.
(٢) انظر : الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٢ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ١.