غروب الشمس ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (١).
ورواية زرارة : « أحبّ الوقت إلى الله [ أوله ] حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٢).
وصحيحة معمر : « وقت العصر إلى غروب الشمس » (٣).
ومرسلة داود : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » (٤).
« وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي [ ثلاث ] (٥) ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » (٦).
والمروي في السرائر عن الأئمّة عليهمالسلام : « لا يخرج وقت صلاة ما لم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٥٥ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٤ : ١٥٥ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
(٥) في النسخ : أربع ، والصحيح ما في المتن موافقا للمصادر.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨ ـ ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ٩٤٥ ، الوسائل ٤ : ١٨٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.