يدخل وقت أخرى » (١) إلى غير ذلك.
والأخبار الدالّة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس (٢) ، والعشاءين إلى نصف الليل (٣) ، بضميمة الإجماع المركّب.
والقدح في بعض ما ذكر : بأنّ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإنّ وقته لطائفة وقت له ، مردود : بأنّ إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار ، فإنّه يدلّ على أنّ الوقت للماهية ، والأصل عدم التقييد.
خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة (٤) ، وبعض المتأخّرين (٥) ، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة (٦).
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٨.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ١٧.
(٤) المفيد في المقنعة : ٩٣ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، الخلاف ١ : ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٧ ، الاقتصاد : ٢٥٦ ، النهاية : ٥٨ و ٥٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، مصباح المتهجد : ٢٣ ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٣ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، القاضي في شرح الجمل : ٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٣.
(٥) كصاحب الحدائق ٦ : ١١٦.
(٦) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله ، ووقت العصر بصيرورته مثلين ، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقاضي. وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام ، وهو لنهاية الشيخ وعمل اليوم وليلته ، والحلبي. وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين ، وهو للاقتصاد والمصباح. وقيل فيه برجوعه الى القدمين ، وهو للمفيد والعماني. وقيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها بعد الظهر ، وهو للنهاية ، وقيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها ، وهو للمفيد. وقيل فيه بأربعة أقدام ، وهو للعماني. وقد ينقل فيهما أقوال أخر أيضا. منه رحمه الله تعالى.