اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ القبلة » (١).
ومرفوعة محمد : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : « إن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » (٢).
وفي الفقه الرضوي : « إذا أردت توجّه القبلة فتياسر [ مثلي ] ما تيامن ، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال » (٣).
والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره ، كما تدلّ عليه المرفوعة.
خلافا لجماعة ، كالمحكي عن روض الجنان والمحقّق الثاني والنافع وظاهر الدروس (٤) ، وجملة ممّن تأخّر عنهم (٥) ، فبين مانع من الرجحان مطلقا ، ومتردّد ، لكونه ـ كما هو ظاهر التعليل ، وصريح الأكثر ـ مبنيا على اعتبار الحرم ، ولذا عدّ من أدلّته. وقد عرفت ضعفه.
وقد يمنع الابتناء ويحتمل اطّراده على القولين ، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد (٦) ، والشهيد في الذكرى (٧) ، وغيرهما (٨) ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٨ ـ ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٧ الصلاة ب ١٠٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب القبلة ب ٣ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : مثل ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٤) روض الجنان : ١٩٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٥٦ ، النافع : ٢٤ ، الدروس ١ : ١٥٩.
(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٧٦ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٣.
(٦) المختلف ١ : ٧٧ ، التحرير ١ : ٢٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٥ ، القواعد ١ : ٢٦.
(٧) الذكرى : ١٦٢.
(٨) كصاحب كشف الغطاء : ٢١٧.