والفاضلين (١) والإسكافي (٢) والحلّي والحلبي والقاضي والديلمي (٣) ، وغيرهم (٤) ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة (٥) ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية (٦).
لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلاّ بالصلاة إلى الأربع ، لعدم اندفاعه بها أيضا ، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.
مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا (٧).
والعلم بحصر المكلّف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا ، إلاّ أنه هنا غير حاصل ، لعدم محصورية موضع القبلة ـ بالمعنى الذي ذكرنا ـ عرفا ، مع أنّ وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا (٨).
ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة (٩) ، لما ذكر من عدم وجوب
__________________
(١) المحقق في الشرائع ١ : ٦٦ ، والنافع : ٢٤ ، والمعتبر ٢ : ٧٠ ، والعلامة في المختلف ١ : ٧٧ ، والتبصرة : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ٢١٩.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٧.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٢٠٥ ، الحلبي في الكافي : ١٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٨٥ ، وشرح الجمل : ٧٧ ، الديلمي في المراسم : ٦١.
(٤) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٣ ، والشهيد في البيان : ١١٥.
(٥) انظر البيان : ١١٥ ، والبحار ٨١ : ٦٥.
(٦) المعتبر ٢ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٢١٩ ، التذكرة ١ : ١٠٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٧) والتكليف بهذا العلم هنا منتف ، وغيره غير متحقق. منه رحمهالله.
(٨) وقد يردّ دليل الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا ، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها. وفيه : ان القول بالقرعة مخالف للإجماع ، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه ، لندرته. منه رحمهالله.
(٩) انظر : كشف اللثام ١ : ١٧٩ ، ورياض المسائل ١ : ١١٨.