ذي المقدمة ، وعدم حصول العلم من الأربع (١).
بل لمرسلة خراش ، المتقدّمة (٢).
وتضمّن المرسلة لنفي الاجتهاد الثابت إجماعا ونصّا ، وهو يخرجه عن الحجّية ، ممنوع ، لما مرّ في توجيهها (٣).
مع أنّه لو سلّم فلا يلزم من خروج جزء من الحديث عن الحجية خروج الباقي أيضا.
ومرسلة الكافي : وروي أيضا « أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب » (٤) والفقيه : وقد روي فمن لا يهتدي القبلة في مفازة أن « يصلّي إلى أربعة جوانب » (٥).
وضعف تلك الروايات ـ لو كان ـ بما مرّ منجبر ، وقصور بعضها عن إفادة الوجوب ـ بعد انتفاء القول بالرجحان المجرد بل الجواز ـ غير مضرّ ، وإشعار ظاهر ما في الكافي بالتخيير ـ لو سلّم ـ في الإجماع المركّب لا يقدح ، مع أنّ أولاها في الوجوب صريحة.
خلافا للمحكي عن العماني (٦) ، وظاهر الصدوق طاب ثراهما (٧) ، فقالا : يصلّي على جهة واحدة أيّها شاء ، ومال إليه في المختلف والذكرى (٨) ، وقوّاه الأردبيلي وصاحب المدارك والمحقّق الخوانساري في شرح الروضة (٩) ، وجمع آخر
__________________
(١) وقد يردّ دليل وجوب المقدمة بتيقن البراءة بثلاث صلوات ، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما في الأخبار ، سيما في المتحيّر. وقد عرفت ضعفه ، وعدم دلالة الأخبار عليه ومعارضته مع غيره. منه رحمهالله.
(٢) راجع ص ١٦٨.
(٣) راجع ص ١٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٦ الصلاة ب ٨ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ أبواب القبلة ب ٨ ح ١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧٧.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٩.
(٨) المختلف : ٧٨ ، الذكرى : ١٦٦.
(٩) مجمع الفائدة ٢ : ٦٧ ، المدارك ٣ : ١٣٦ ، الحواشي على شرح اللمعة : ١٧٩.