من متأخّري المتأخّرين منهم الحدائق (١) ، ووالدي العلاّمة ، قدّس الله أسرارهم.
للأصل ، وصحيحة زرارة ومحمد : « يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم وجه القبلة » (٢).
ومرسلة ابن أبي عمير : عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلّي حيث شاء » (٣).
وصحيحة ابن عمار المروية في الفقيه : الرجل يقوم في الصلاة ، ثمَّ ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، قال : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » (٤).
والجواب : أمّا عن الأصل : فباندفاعه بما مرّ.
وأمّا عن الأخبار : فبأنّ ـ مع عدم صلاحيتها لمقاومة ما ذكر ، لمخالفتها للشهرة التي يخرج بها الخبر عن الحجية. ووهن الأول : بأنّ زرارة قد رواه أيضا بتبديل المتحيّر بالتحرّي ، فيمكن كون الأصل ذلك ، وإن ضعف هذا الاحتمال بنوع اختلاف في السندين ، بل في المتن في غير موضع التبديل أيضا (٥) ، وبأنه يدلّ على عدم وجوب التحرّي إذا فقد العلم وإن أمكن للمتحيّر تحصيل الظن ، وهو خلاف الإجماع والأخبار ، وحمل المتحيّر على من كان عاجزا من العلم والظن كما هو المتبادر يوجب زيادة قوله « إذا لم يعلم » إلى آخره ، بل حزازته ، وهذا وهن من جهة أخرى. والثالث : بأنّ ذيله الذي هو محل الدلالة يمكن كونه من كلام
__________________
(١) الحدائق ٦ : ٤٠٠ ، وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١١٤ ، والذخيرة : ٢١٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٦ الصلاة ب ٨ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
(٥) وإليك متنها : « قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٠٧ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.