الفقيه ، بل هذا أظهر من سياق الخبر ، ومن روايته في التهذيب من غير هذه الزيادة (١) ، وبمعارضة المستفيضة المروية في المجمع ، وتفسيري القمي والعياشي في أنّ هذه الآية نزلت في النافلة خاصة (٢) ـ أنها لا تنافي ما مرّ.
أمّا الأولان وذيل الثالث ـ لو كان من الحديث ـ فلأنّه لا كلام في أنّ المتحيّر يجزئه أينما توجّه ويصلّي حيث شاء ، وإنّما الكلام في أنه هل يصلّي صلاة واحدة كذلك أو أربع ، والمقيّد مقدّم على المطلق.
نعم غاية الأمر أنّ بعد إتيانه بصلاة واحدة حيث شاء يتعيّن عليه جعل الجهات بعضها مقابلا لبعض بدليل آخر.
وأمّا صدر الثالث : فلإطلاقه بالنسبة إلى كون ما استقبل ما ظنّه بعد التحرّي أو لا ، فيجب تقييده.
هذا كلّه ، مع أنّ لهذه الروايات عموما بالنسبة إلى آخر الوقت الذي لا يسع الأربع ، وما مرّ مخصوص بغيره كما يأتي ، والخاص مقدّم على العام قطعا.
فضعف هذا القول ظاهر جدّا.
وأضعف منه ما حكي عن ابن طاوس (٣) ، ونفى عنه البأس في المدارك (٤) ، من وجوب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، لانتفاء الإشكال هنا على كلّ من القولين ، لاستناد كلّ منهما إلى حجة شرعية.
فروع :
أ : لو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين ، فهل يشرع في الثاني بعد إتمام أربع الأول ، أو يقدّم الأول من كلّ جهة على الثاني إليها؟ كل محتمل ، والأول
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
(٢) مجمع البيان ١ : ١٩١ ، تفسير القمي ١ : ٥٩ ، تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٨٠.
(٣) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.
(٤) المدارك ٣ : ١٣٧.