القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب » (١).
وفي نوادر الراوندي : « من صلّى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » (٢).
وقد يستدلّ : بموثّقة الساباطي الآتية (٣). وهو غير جيّد ، لورودها في المطّلع في الأثناء خاصة. وبالمصرّحة بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهو غير تام ، لما مرّ ويأتي (٤).
خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء ، كما في الناصريات وعن المقنعة والمبسوط والخلاف (٥) ، ونهاية الإحكام (٦) ، والحلّي والديلمي وابني زهرة وحمزة (٧) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٨) ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه (٩) ، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت ، وهو الظاهر من الروضة (١٠) ، وإن جوّز في البحار (١١) رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أنّ ما بين المشرق
__________________
(١) قرب الإسناد : ١١٣ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥.
(٢) لم نجده في النوادر ، ونقله عنه في البحار ٨١ : ٦٩ ـ ٢٦ وفيه : .. وكان إلى المشرق ..
(٣) انظر ص ٢١٤.
(٤) راجع ص ١٦٧ ، ويأتي في ص ٢٠٩.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.
(٦) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : النهاية للشيخ : ٦٤ ، ويشهد له أن المصنف عدّ العلامة أولا من جملة القائلين بعدم الإعادة ، وقد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج ١ : ٣٩٩ ، مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء والعلامة ليس منهم.
(٧) السرائر ١ : ٢٠٥ ، المراسم : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، الوسيلة : ٩٩.
(٨) الخلاف ١ : ٣٠٤.
(٩) السرائر ١ : ٢٠٥.
(١٠) الروضة ١ : ٢٠٢.
(١١) البحار ٨١ : ٦٣ ، قال : ولعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب ، لما اشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.