وأكثر المتأخّرين ، بل الأكثر مطلقا ، كما به صرّح غير واحد (١).
لمرسلة ابن مسكان : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (٢).
والمروي في المحاسن : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائما » (٣).
وفي نوادر الراوندي : « في العريان إن رآه الناس صلّى قاعدا وإن لم يره الناس صلّى قائما » (٤).
وضعف سندها بالشهرة منجبر ، مع أنّ الاولى بنفسها حجّة ، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.
خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب (٥) ، فأطلقوا الأمر بالجلوس ، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.
وحسنة زرارة : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، فقال : « يصلّي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » (٦).
وصحيحة ابن سنان : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى : ١٤١ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٠٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٦ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣.
(٣) المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٧.
(٤) نوادر الراوندي : ٥١ ، البحار ٨٠ : ٢١٢ ـ ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٩٦ ، المقنع : ٣٦ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٩ ، المقنعة : ٢١٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٦ الصلاة ب ٦٤ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٢ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.