درع وملحفة (١). أو أنّه لا تصلّي المرأة في ثوب واحد (٢) ، وأمثالها ، وإن كانت صحاحا ، لعدم وفائها بتمام المطلوب حتى تمام الصدغين والأذنين وقدام العنق وجميع الساعدين والساقين.
والقول بورودها على ما هو المتعارف في زمان صدور الروايات من طول الأذيال والأكمام بحيث يغطّي اليدين والأقدام ، ضعيف كما سيظهر وجهه ، فالمناط هو الإجماع.
ومخالفة الإسكافي (٣) وجعله إيّاها كالرجل كما هو المشهور عنه ، أو عدم إيجابه ستر رأسها خاصة كما حكى عنه بعضهم (٤) ، شاذة في الإجماع غير قادحة ، مع أنّ قوله مردود بالأخبار المذكورة قطعا ، فلا يبقى إلاّ ما ذكرنا بالإجماع المركّب أيضا ، إلاّ أنّ في دلالة تلك الأخبار على الوجوب نظرا سيّما مع وجود المعارض لبعضها.
ولا في الثاني عدم كون الثلاثة عورة ، أو عدم تستّرها بما يدلّ الأخبار على وجوب الاستتار بها ، لضعف الأول : بعدم الملازمة ، والثاني : برجوعه إلى ما ذكرنا من الأصل.
خلافا في الأول لمن ذكر ، فلم يوجب إمّا ستر غير السوأتين ، للأصل المندفع بما مرّ. أو الرأس ، لموثّقة ابن بكير : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » (٥) المردودة بمخالفتها لعمل الفرقة.
__________________
٣٨٩ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٤ : ٤٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٨.
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٤ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٤.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٨٣.
(٤) حكاه عن ابن الجنيد في المهذب البارع ١ : ٣٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥.