وفي الثاني لجماعة ، وهم بين غير مستثن لشيء سوى موضع السجود ، وهو المحكي عن الوسيلة ، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا (١).
وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلاّ ما اضطرّت إلى كشفه وهو الجبهة.
وفيه منع الأصل.
ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة ، وهو المنقول عن الاقتصاد (٢) ، وقد ينسب إلى الأخيرين (٤) أيضا (٥).
ولعلّه للنصّ الدالّ على لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين (٦) ، وضمّها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا.
وفيه ـ مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد (٧) ، ومعارضته مع ما دلّ على كفاية الخمار والدرع من الصحاح (٨) ـ : أنّ الاستلزام المذكور ممنوع سيّما في القدمين ، بل قال الأردبيلي : إنّ الغالب في العرف أنّ الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان ، بل الظاهر أنّ دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر (٩). انتهى.
ومقتصر على الوجه والكفّين ، فلم يستثن القدمين إمّا متردّدا فيهما (١٠) ، أو
__________________
(١) الوسيلة : ٨٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٢) الاقتصاد : ٢٥٨.
(٣) كما في الرياض ١ : ١٣٤.
(٤) في « ق » : الأخير.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١.
(٦) المختلف : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، روض الجنان : ٢١٧ ، الذكرى : ١٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦.
(٧) انظر الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨.
(٨) مجمع الفائدة ٢ : ١٠٥.
(٩) كما في الشرائع ١ : ٧٠ ، المختصر النافع : ٢٥.