القول إنما نشأ عن زمان المعتبر (١) ، ولعمل صاحب الأصل الذي هو الشيخ وهو أيضا مخرج للخبر عن الحجية.
وعن رابعها : باحتمال الفرق بين نسيان غسل المخرج وغيره ، كما قال به جماعة (٢).
هذا ، مع أنّ الأصل الذي جعلوه مرجعا مرتفع بأصالة عدم معذورية الجاهل ، حيث إنّه غير آت بالمأمور به قطعا ، فعليه الإتيان به مع إمكانه كما في الوقت ، لدخوله في العنوان ، وتوجّه الخطاب إليه مع بقاء الوقت ، ودخوله في عمومات قضاء الفوائت مع عدمه.
أقول : ما أجابوا به عن أدلّة الثالث ومرجوحيتها بل عدم حجّيتها صحيح تام لا مجال للخدشة فيه ـ وإن كان جعل الأصل مع الإعادة والقضاء مع قطع النظر عن روايات المقام محل كلام مرّت الإشارة إليه ـ فلا ينبغي الريب في سقوط هذا القول.
وأمّا جواب الأولين عن أدلّة الثاني ، فيضعّف : بأنّ جهالة السائل بعد تصريح الثقة بقوله : « قرأته بخطه » غير ضائر ، وكذا جهالة المسؤول عنه ، لأنّ الظاهر أنّه الإمام ، كما صرّحوا به في سائر المضمرات.
وأمّا اضطراب بعض أجزاء الحديث أو إجماله فهو غير ناف لحجّية ما لا إجمال فيه ولا اضطراب ، كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب.
ولا اضطراب في محطّ الاستدلال هنا ، بل في اضطراب غيره أيضا نظر ، لمنع وجوب طهارة محل الوضوء قبله ، وعدم القطع بنجاسة رطوبة المسح سيّما مع كفاية المسمّى فيه ، وعدم دلالته على الزائد على رجحان الإعادة في الوقت.
ويحتمل اختصاصه بذلك الوضوء لرفع الحدث والخبث فيه بماء واحد.
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٩٢.
(٢) منهم صاحب الحدائق ٥ : ٤١٨.