ومنافاته لما اعتبروه واضحة ، لعدم اتّصال السيلان بالبرء عادة.
وتوصيف الجرح في صدر الموثّقة بالسائل غير ضائر ، لأنّه غير المتّصل ، مع أنه على فرض الاتّحاد لا يدلّ على الاشتراط إلاّ بمفهوم الوصف الذي لا عبرة به.
وعطف الانقطاع في ذيلها على البرء غير مناف ، لاستلزام البرء له ، فيدلّ على أنّ الأمرين غاية عدم الغسل ، فلا يكفي تحقّق الانقطاع فقط.
دليل المخالف الأول : الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة منه (١) ، المستلزم للاقتصار في العفو على موضع اليقين.
وقوله : « لا تزال تدمي » في الصحيحة الثالثة ، وصدر الموثّقة وذيلها.
ودلالة بعض الروايات على أنّ علة العفو الحرج والمشقّة وهو لا يكون إلاّ مع عدم الانقطاع ، ففي موثّقة سماعة : [ سألته عن الرجل به ] القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » (٢).
ومفهوم رواية محمد ، المروية في السرائر : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » (٣).
ويجاب عن الأول : بلزوم تقييد الإطلاق بما مرّ ، والقول بعدم صلاحيته له لا وجه له.
وعن الثاني والثالث : بما قد ظهر ، مضافا إلى أنّ غاية الأمر اختصاص
__________________
الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.
(١) انظر الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١ و ٢ وب ٤٠ ح ٣ و ٧ و ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ ـ ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٠ ـ ٢٦.