بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا بل متواترا (١) ، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو الحجة في المقام.
مضافا إلى المستفيضة :
منها : رواية عليّ بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا » قال : قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟
فقال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » قلت : وما (٢) يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث (٣).
وصحيحة الأحوص : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » (٤).
وموثّقتي سماعة وابن بكير :
الاولى : عن لحوم السباع وجلودها ، إلى أن قال : « وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيها » (٥).
والثانية : من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن الصلاة في كلّ شيء
__________________
(١) نقله في المنتهى ١ : ٢٢٦ ، والتذكرة ١ : ٩٤ ، وشرح القواعد ٢ : ٨١ ، والمدارك ٣ : ١٦١ ، والمعتبر ٢ : ٧٨ ، ٨١ ، وعن الخلاف ١ : ٦٣ و ٥١١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، ونهاية الإحكام للفاضل ١ : ٣٧٣ ، وروض الجنان : ٢١٣ ، والسرائر ١ : ٢٦٢ وغيرها. منه رحمه الله تعالى.
(٢) في التهذيب : وما لا يؤكل ..
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٥٤ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ و ٤.