حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله ـ إلى أن قال ـ وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » (١).
ومرسلة الفقيه : « يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » (٢).
والمروي في العلل : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » (٣).
وضعف سند بعضها كاختصاص طائفة منها بالسباع غير ضائر ، لانجبار الأول بالعمل ، والثاني بالإجماع المركّب.
وصحيحة ابن مهزيار : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز » (٤) وقريبة منها رواية الأبهري (٥). إلى غير ذلك.
ولا ينافيه خبر الوشّاء : « [ كان أبو عبد الله عليهالسلام ] يكره الصلاة في شعر ووبر كل شيء لا يؤكل لحمه » (٦) للأعميّة ، حيث إنّ الكراهة في اللغة أعم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٦.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٩ الصلاة ب ٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥١ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.