المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء الله » (١).
ومكاتبة عليّ بن ريّان : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه من شعر الإنسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : « تجوز » (٢).
ونحوهما صحيحته الأخرى ، إلاّ أنها تتضمّن شعر المصلّي وأظفاره (٣).
ويضعّف الأول : باندفاعه بما مرّ.
والثاني ـ مع كونه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما لا تتمّ الصلاة فيه ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب ـ : بأنه لمّا لم يمكن إرادة الحقيقة اللغوية التي هي الطهارة من التذكية ، لعدم اشتراطها في غير الساتر إجماعا ، ومجازها متعدّد ، فكما يمكن أن يكون المراد منها مطلق الذبح الشرعي وإن ورد على غير المأكول كما استعملها فيه في موثّقة ابن بكير ، يمكن أن يكون الذبح الوارد على خصوص مأكول اللحم كما خصّا به في رواية عليّ بن أبي حمزة ، ولا مرجّح لأحد المجازين. بل يمكن أن يكون المراد منه كونه من مأكول اللحم مطلقا وإن لم يذكّ. بل الظاهر تعيّن ذلك المعنى ، للإجماع من غير الحنبلي على عدم اشتراط التذكية المطلقة أيضا.
مع أنه لو سلّمت دلالتها وتعارضها مع ما مرّ ، لكان الترجيح لما مرّ ، لمخالفة العامة ـ كما صرّح بها الجماعة ـ ويستفاد من قوله : « من غير تقية » بل هو معلوم قطعا ، حيث إنهم يجوّزون في الملابس فكيف بما عليها (٤).
مضافا إلى مرجّحات أخر اجتهادية كالشهرة المحكية ، والرواية مشافهة التي هي أرجح من المكاتبة بوجوه عديدة سيما إذا كانت موافقة للعامة ، وأظهرية
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ١.
(٤) انظر الأم للشافعي ١ : ٩١.