خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب » (١).
ورواية الوليد : أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » فقلت : يصلّي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : « لا تصلّ فيها » (٢).
ورواية بشير : عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقية؟ فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » (٣).
وصحيحة الحلبي : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » (٤).
وضعف إسناد بعضها غير ضائر ، ولو كان فبما مرّ منجبر ، وتضمّن بعضها لما لا يقولون به لا يضرّ.
خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية (٥) ، وعن المختلف ونهاية الإحكام (٦) ، والحلّي والقاضي (٧) ، وظاهر الإسكافي (٨) ، والحلبي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٨ ، مستطرفات السرائر : ٦٦ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ١.
(٥) النهاية : ٥٨٦.
(٦) المختلف : ٧٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٥.
(٧) الحلي في السرائر ١ : ٢٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٥ ، وشرح الجمل : ٧٤.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٧٩.