والسيد وابن زهرة والمفيد (١) ، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح (٢) ومختصره ، إلاّ أنّ بعض الأجلّة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع (٣). ونسب المنع في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر (٤) ، وعن الذكرى وروض الجنان : نسبته إلى الأكثر (٥) ، وعن ابن زهرة : دعوى الإجماع عليه (٦) ، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري : التردّد (٧) ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
وصرّح بالتوقّف شيخنا البهائي (٨).
كلّ ذلك لموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (٩) ، والعمومات (١٠) ، والرضوي : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمّور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك » (١١).
وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » (١٢).
والمروي في العلل : « وعلّة أن لا يصلّى في السنجاب والسمور والفنك قول
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه : ٧٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المفيد في المقنعة : ١٥٠.
(٢) الخلاف ١ : ٥١١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٥٩ ، مصباح المتهجد : ٢٥.
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ١٨٢.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
(٥) الذكرى : ١٤٤ ، روض الجنان : ٢٠٧.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٧) التحرير ١ : ٣٠ ، القواعد ١ : ٢٧ ، الإيضاح ١ : ٨٣ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ١ : ١٢٤.
(٨) الحبل المتين : ١٨٢.
(٩) في ص ٣٠٧.
(١٠) انظر الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
(١١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
(١٢) لم نعثر عليه في فقه الرضا عليهالسلام ، ولكنه موجود في الفقيه ١ : ١٧٠ نقلا عن والده في رسالته.