رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
ورواية أبي حمزة : عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثمَّ قال : « أمّا أنا فلا آكله ولا احرّمه » (٢).
ومع مخالفة هذه للعامة ، وهي المرجّحة لها على ما مرّ ، مع اعتضادها بالمنقول من الإجماع والشهرة ، وخلوّها عن التضمّن لما لم يقل به أحد من الطائفة.
ويضعّف الأخير بعدم الدلالة جدّا ، لكون التحريم فيها مشروطا بأمر غير محقّق ، بل دلالته على أكل اللحم المجوّز للصلاة أظهر.
وسابقة بالخلوّ عن الدالّ على التحريم.
وسابقة بالضعف ، والانجبار بالشهرة إنّما يفيد لو كانت محقّقة أو محكية خالية عن المعارض ، وكذا نقل الإجماع ، مع أنّ الظاهر استناد حكايتهم الشهرة إلى إطلاق المنع فيما لا يؤكل من غير استثناء في كلام جملة من القدماء ، ونقل الإجماع هنا أيضا على العموم وفي الجواز على خصوص السنجاب.
مع أن فيه ـ بعد قوله أولا : « فانزع عنك » ـ : « وقد أروي فيه رخصة » وهو مشعر بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما عن ظاهر الصدوق والخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع (٣).
وسابقاه بوجود المخصص.
__________________
(١) حكاه عن العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم في البحار ٨٠ : ٢٣٥ ـ ٣٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٥٠ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤١ ح ١. والسبلة : الشارب راجع الصحاح ٥ : ١٧٢٤.
(٣) الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٠ ، الخلاف ١ : ٥١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٦٦.