ودعوى جماعة صراحة الموثّقة في المنع عن السنجاب (١) ـ لابتناء الجواب العام فيه عليه ، لسبق السؤال الذي يصير كالنص في المسؤول عنه ـ غير صحيحة ، كما صرّح به طائفة ، منهم والدي رحمهالله (٢) ، لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره مثلا حرام إلاّ السنجاب الذي سألت عنه ، وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا ، لعدم الفرق ، وجريان أدلّة حمل العام على الخاص.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيتعارض الدليلان ، والترجيح لدليل الجواز ، لاشتهار أخباره وأكثريتها وموافقتها للشهرة المحقّقة.
وجعلها مرجوحة باعتبار الموافقة للعامة مردود بأن أكثرها يتضمّن المنع عمّا ظاهرهم الاتّفاق على الجواز فيه كما حكاه جماعة (٣) ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم ، فيصدق عليه أيضا أنه لهم مخالف.
والقول بأنّ للتقية ضروبا فلعلّ مقتضاها هنا التفصيل ، مدفوع بأنّ ما يدلّ على ترجيح مخالف العامة لا يجري هنا ، ومحض احتمال تصحيح التقية غير كاف في الترجيح.
مع أنّ السؤال في رواية بشير عن الصلاة فيه لغير تقية ، وجوّزها في السنجاب والحواصل ، ومنعها في السمور والثعالب ، فالجواز ممّا لا ينبغي الريب فيه.
نعم ، لا يبعد القول بالكراهة كما عن الوسيلة (٤) ، خروجا عن شبهة الخلاف دليلا وفتوى ، وتحصيلا ليقين البراءة.
__________________
(١) كما في المدارك ٣ : ١٧١ ، والذخيرة : ٢٢٦ ، والحدائق ٧ : ٦٩.
(٢) وصاحب الرياض ١ : ١٢٤.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٤.
(٤) الوسيلة : ٨٧.