والثانية : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (١).
وصحيحتي الأحوص :
إحداهما : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : « لا » (٢).
والأخرى : عن الثوب الإبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : « لا » (٣).
والتوقيع المروي في الاحتجاج : إنّ ثيابا عتابية على عمل الوشي من قزّ أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » (٤).
والرضوي : « ولا يصلّى في ديباج وفي حرير ولا في وشي ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها » (٥).
ويدلّ عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع الأمة كما هو محقّق ومحكي (٦) متواترا ، بل عدّ من ضروريات الدين ومسلّمات المسلمين ، وتواترت به النصوص من الطريقين.
ففي موثّقة إسماعيل بن الفضل : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ الصلاة ب ٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٣ ، الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٣.
(٤) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٨.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.
(٦) في الانتصار : ٣٧ ، والمعتبر ٢ : ٨٧ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والتذكرة ١ : ٩٥ ، وشرح القواعد ( جامع المقاصد ) ٢ : ٨٣ ، والمدارك ٣ : ١٧٣ ، والخلاف ١ : ٥٠٤ و ٦٤٩ ، والذكرى : ١٤٥ ، والتحرير ١ : ٣٠ ، وروض الجنان : ٢٠٧ ، والمعتمد وغيرها ( البحار ٨٠ : ٢٣٩ ). منه رحمه الله تعالى.