الحرب » (١).
والأخرى : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » (٢).
ورواية عبيد : « لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان » (٣) إلى غير ذلك.
ولكن الدليل الأخير يختص بما إذا كان اللباس مستورا به العورة كما صرّح به في المدارك (٤) والمعتمد وغيرهما (٥) ، حيث إنّ صحة الصلاة حينئذ موجبة لاجتماع الواجب والحرام في شيء واحد باعتبارين ، وهو محال باتّفاق العقلاء.
فالتعميم فيه ـ كبعضهم (٦) ـ غير سديد ، لعدم استلزام النهي عن غير ما يستر به العورة لبطلان الصلاة بوجه ، بل صرّح والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد بالإجماع على عدم الفساد لذلك حينئذ.
بل الظاهر القدح في الاستدلال في صورة الاستتار به أيضا ، لعدم وجوب الستر واللبس إلاّ توصّلا ، بل شرط الصلاة هو مستورية العورة ، ولذا يكفي حصولها بأيّ نحو كان ولو من غير المكلّف بل ولو من غير شخص ، كما لو أسقط عليه ثوب وستره ، فحينئذ لا يجب عليه ستر أصلا.
ويظهر منه أنّ وجوب الستر على المصلّي ليس إلاّ كوجوب غسل ثوبه ، فكما
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ الزي والتجمل ب ١١ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٢.
(٤) المدارك ٣ : ١٧٤.
(٥) كالمعتبر ٢ : ٨٧.
(٦) انظر : الذكرى : ١٤٥ ، وجامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٦.