هذا ، مع معارضتهما مع الأخبار الكثيرة الآتية بعضها المصرّحة بجواز الصلاة خلف قبر الإمام عليهالسلام ، وجعله بين يديه ، بل الترغيب إليها (١) ، بضميمة عدم القول بالفصل ، بل تصريح المفيد بعدم استثنائه (٢).
وعن الثاني : بما مرّ من عدم الدلالة على المطلوب ، وشذوذ القول بمضمونه ، ومعارضته مع ما أكثر منه في العدد وأصحّ من حيث السند.
وجعله أعم وتخصيصه بالصلاة إلى القبر فاسد ، لعدم كون الصلاة إلى القبر فردا من الصلاة بين القبور ، وعلى الفرديّة لا يجوز ذلك التخصيص ، لكونه إخراجا للأكثر.
وعن الأخيرين : بمنع شمولهما للمورد أولا ، ومنع إفادتهما التحريم ثانيا كما أشير إليه.
وبما ذكر ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين (٣) ـ بعد تقويته القول بالتحريم في غير قبر الإمام ـ من كون الصحيحين المانعين لاتّخاذ القبر قبلة أخصّ مطلقا من الصحيحين النافيين للبأس عن الصلاة بين القبور فليقدّما عليهما.
وأضعف منه استثناؤه قبر الإمام ، فإنّه مع كونه إحداثا لقول ثالث خلاف صريح صحيحة زرارة المذكورة التي هي من أدلّته ، حيث صرّح فيها بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اتّخاذ قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم قبلة.
وفي مرسلة الفقيه : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة » (٤).
هذا كلّه في غير قبر المعصوم ، وأمّا فيه فلا ينبغي الريب في مرجوحية استدباره ، بل الظاهر عدم الخلاف فيها ، وهو فيها الحجة.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦.
(٢) المقنعة : ١٥٢.
(٣) الحدائق ٧ : ٢٢٦.
(٤) الفقيه ١ : ١١٤ ـ ٤٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٣.