ففي القاموس : ثنى الشيء : ردّ بعضه على بعض ، ومثنى الأيادي : إعادة المعروف مرّتين أو أكثر (١).
وفي الصحاح : ثنيت الشيء ، أي : عطفته (٢).
ولذا ترى الرضوي بعد أن عدّ فصول الأذان والإقامة وجعل التكبير في أولهما أربعا قال : « الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصفت لك ».
ومرسلة الفقيه المتقدّمة حيث قال : « الأذان مثنى مثنى » ثمَّ صرّح بكون التكبير أربعا. ولو سلّم إرادة التكرار مرّتين فيكون لبيان أغلب الفصول ، أو ردّا على ابن الخطّاب حيث جعله واحدة واحدة ، ومع قطع النظر عن ذلك كلّه فالإجماع يردّها.
وبه يجاب عمّا دلّ على تثنية التكبير في أوله ، كصحيحة ابن سنان : عن الأذان ، [ فقال : ] « تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله » إلى آخر الأذان (٣) ونحوها رواية زرارة والفضيل (٤) ، فإنها شاذّة وللإجماع مخالفة ، فعن عرصة الحجية خارجة ، مع احتمال كون المقصود إفهام السائل فقرات الأذان لا بيان تمام عدده كما ذكره الشيخ (٥) ، وإن بعد.
وإنّما الخلاف في التكبير في آخر الأذان ، وأول الإقامة ، وآخرها ، والتهليل في آخر الإقامة.
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٣١٠ و ٣١١.
(٢) الصحاح ٦ : ٢٢٩٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٩ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) المتقدمة في ص ٤٧٩.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٠٧.