وضعفهما بما مرّ منجبر.
بل تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن وهب ، المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول : الله أكبر ، فإنّه مرّتان » (١) خرج منهما غير التهليل بالدليل وبقي هو.
وعن الخلاف والمبسوط : جعل بعضهم فصول الإقامة كالأذان (٢) ، فيكون التهليل فيها مرّتين.
وجوّزه في النهاية أيضا (٣).
وعن الإسكافي تكريره مع انفراد الإقامة عن الأذان (٤).
ولعلّ مستند الأولين ما دلّ على أنّ الإقامة مثنى مثنى ، وعلى أنّ الإقامة مثل الأذان.
ويجاب عنهما بوجوب تخصيصهما بغير التهليل ، لما مرّ.
مضافا إلى أنه قد عرفت إمكان إرادة مطلق التكرار من الأثناء ، فيراد به تكرير كلمة التوحيد المقول أولا مع الشهادة.
ولذا ترى السيد في الناصريّات بعد ما قال : الأذان كالإقامة مثنى مثنى ، ونسبه إلى أصحابنا قال : ويأتي بجميع الإقامة وترا ، لأنها سبع عشرة كلمة وذلك وتر (٥).
وممّا ذكر هنا وسبق في معنى مثنى مثنى يعلم عدم مخالفة الصدوق في أماليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٣.
(٢) الخلاف ١ : ٢٧٩ ، المبسوط ١ : ٩٩.
(٣) النهاية : ٦٩.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٩٠.
(٥) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.