مطلقا ، ولعلّهم يحملون هذه الروايات على تأكّد الفصل بالركعتين في هذه المواضع (١).
قوله : « هذه الروايات » إشارة إلى صحيحتي ابن سنان وأبي علي ، وروايتي الدعائم والأمالي.
خلافا لجماعة ، فخصّوهما بغير المغرب (٢) ، وللتذكرة والدروس (٣) فبالظهرين ، لبعض ما ظهر جوابه.
وأمّا دعوى الإجماع في التذكرة والمنتهى فمع عدم كونها مقبولة في تخصيص الأخبار إنّما هي على استحباب ما ذكراه في غير المغرب لا على عدم استحبابه فيه.
وللسرائر فبصلاة الجماعة في غير المغرب (٤) ، ولعلّه لصحيحة الحلبي : عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : « إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإذا كنت وحدك فلا يضرّك قبلهما أذّنت أو بعدهما » (٥).
ولا دلالة لها على التخصيص ، وإنّما تدلّ على أفضلية الفصل بركعتي الفجر للإمام مع تقييده بانتظاره الجماعة ، وهو لم يقيّد بذلك أيضا.
وفي الثاني (٦) إلى المرويين في فلاح السائل.
أحدهما : « من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ، يقول الله : ملائكتي ، وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين » (٧).
__________________
(١) الحدائق ٧ : ٤١٤.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٩٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٣) التذكرة ١ : ١٠٦ ، الدروس ١ : ١٦٣.
(٤) السرائر ١ : ٢١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ١.
(٦) أي مضافا في الثاني ـ وهو استحباب الفعل بسجدة ـ إلى ..
(٧) فلاح السائل : ١٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١٤.